السيد محمد حسن الترحيني العاملي
332
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
على نفي العارية ، ( ويثبت له ( 1 ) أجرة المثل ) ، لثبوت أن الراكب تصرف في ملك غيره بغير تبرع منه ( 2 ) ، ( إلا أن تزيد ) أجرة المثل ( على ما ادعاه ) المالك ( من المسمى ) فيثبت المسمى ، لاعترافه ( 3 ) بعدم استحقاقه سواه ( 4 ) . ويشكل ( 5 ) بأن المالك يدعي الزائد من الأجرة ( 6 ) على تقدير زيادة ما يدعيه عن أجرة المثل ، والراكب ينفيه فلا بد من وجه شرعي يقتضي نفيه ( 7 ) ، وحلفه ( 8 ) على نفي الإعارة لم يدل على نفي الإجارة ، كما لم يدل على إثباتها ( 9 ) ، وإثبات أقل